الميرزا موسى التبريزي

76

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وقد خالف في ذلك الفاضل القميّ رحمه اللّه فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا في ظاهر كلامه ( 1644 ) إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشكّ في المكلّف به :